وقال جماعة إنها لا تعرف إلا بالعدد، ثم اختلفوا هل تنحصر في عدد معين أم لا على أقوال: سبع، تسع، عشر، اثنتا عشرة، أربع عشرة، ست وثلاثون، والى السبعين أنهاها الحافظ الذهبي في جزء صنفه في ذلك، وقد جمع ابن حجر الهيتمي فيها مصنفا حافلاً سماه الزواجر، وذكر فيه نحو أربعمائة معصية، وبالجملة فلا دليل يدل على انحصارها في عدد معين، ومن المنصوص عليه: القتل، والزنا، واللواطة وشرب الخمر، والسرقة، والغصب، والقذف، والنميمة، وشهادة الزور، واليمين الفاجرة، وقطيعة الرحم، والعقوق، والفرار من الزحف، وأخذ مال اليتيم، وخيانة الكيل والوزن، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقديم الصلاة وتأخيرها، وضرب المسلم، وسب الصحابة، وكتمان الشهادة، والرشوة، والدياثة ومنع الزكاة، واليأس من الرحمة، وأمن المكر، وأكل لحم الخنزير، والميتة، وفطر رمضان، والربا، والسحر، وامتناع الزوجة من زوجها بلا سبب(٤٠٩).
والتعريف الذي اختاره ورجحه بعض العلماء ويجمع كل ما سبق، هو التعريف المروي عن ابن عباس أن الكبائر هي :"كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنه أو عذاب"(٤١٠)، وبمعناه ما روي عن الإمام أحمد أنها ما يوجب حداً في الدنيا ووعيداً في الآخرة.
ويدخل في الكبائر -كذلك- كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ولا يشم رائحة الجنة، وقيل فيه من فعله فليس منا، وأن صاحبه آثم، فهذه كلها من الكبائر ومن أمثلته: قوله(: (لا يدخل الجنة قاطع) (٤١١).
وقال شيخ الإسلام البارزي : التحقيق أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن بنص كتاب أو سنة أو علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيد أو حد أو لعن أو أكثر من مفسدته أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك٤١٢.


الصفحة التالية
Icon