٣- إن خاف المسلمون من موص ميلا في الوصية وعدولا عن الحق ووقوعا في إثم ولم يخرجها بالمعروف وذلك بأن يوصي بالمال إلى زوج ابنته أو لولد ابنته لينصرف المال إلى ابنته أو إلى ابن ابنه والغرض أن ينصرف المال إلى ابنه أو أوصى لبعيد وترك القريب فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم فإذا وقع الصلح سقط الإثم عن المصلح والإصلاح فرض على الكفاية فإذا قام أحدهم به سقط عن الباقين وإن لم يفعلوا أثم الكل٤٨.
الحكم الأول: هل تجب الوصية؟
اختلف العلماء في وجوب الوصية على من خلف مالا بعد إجماعهم على أنها واجبة على من قبله ودائع وعليه ديون:
القول الأول: الوصية غير واجبة على من ليس قبله شيء من ذلك وهو قول مالك و الشافعي و الثوري موسرا كان الموصى أو فقيرا.
القول الثاني: الوصية واجبة قليلا كان المال أو كثيرا قاله الزهري.
الحكم الثاني: هل الآية محكمة أو منسوخة؟
اختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة ؟ قولان:
القول الأول: محكمة :
١- قال بعضهم: يجمع للوارث بين الوصية والإرث بهذه الآية وبآية المواريث وهذا القول بعيد جدا مخالف للإجماع.
٢- أن الوصية للوالدين والأقربين في هذه الآية على الندب لا على الفرض، فنسخت السنة جواز الوصية للوالدين وبقيت الوصية للأقربين على الندب، وهذا يحكى عن النخعي والشعبي، واستدلوا بقوله (بالمعروف( وبقوله (حقا على المتقين( والواجب لا يختص بالمتقين قال الموزعي: لكنه بعيد لقوله تعالى: (كتب عليكم(.
القول الثاني: منسوخة وعليه أكثر أهل العلم واختلفوا في الناسخ:
١- قال بعضهم: كانت الوصية واجبة في صدر الإسلام ثم نسختها آية المواريث.
٢- الناسخ حديث: "لا وصية لوارث"٤٩.
٣- الناسخ الآية مع الحديث.
واختلفوا في المنسوخ من الآية:
١- ذهب طاووس وغيره إلى أنها منسوخة في حق الأقارب الذين يرثون وبقي وجوبها في الأقارب الذين لا يرثون كالأبوين الكافرين.