١- وتخاصموا بها - يعني : بأموالكم - إلى الحكام، ارتكانا على الحجة الداحضة وذرابة اللسان وشهود الزور.
٢- رشوة الحكام لبقضوا بأكل أموال الناس بالإثم.
﴿ لتأكلوا فريقا ﴾ - أي طائفة - من أموال الناس.
﴿ بالإثم ﴾ بالحرام الذي قد حرمه الله عليكم.
﴿ وأنتم تعلمون ﴾ أي : وأنتم تتعمدون أكل ذلك بالإثم على قصد منكم إلى ما حرم الله عليكم منه ومعرفة بأن فعلكم ذلك معصب لله وإثم.
بيان الأحكام:
اتفق الأئمة على أن من ادعى حقا ليس له في يد رجل وأقام بينة فقضي له بها، لا يجوز له أخذها، وحكم الحاكم لا يبيح المحظور، وقد أخرج البخاري ومسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ": إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار".
وذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إلى أن الحاكم إذا حكم ببينة بعقد أو فسخ عقد مما يصح أن يبتدأ فهو نافذ ظاهرا وباطنا ويكون كعقد عقداه بينهما وإن كان الشهود زورا، ولمعرفة أدلته تراجع كتب الفروع.
كما دلت الآية على حرمة أكل أموال الناس بسبل باطلة مطلقا كالقمار والاختلاس، والربا وغيرها، و في صحيح مسلم حين ذكر النبي( :"الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب و مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك".
مشروعية القتال