قال المفسرون:"المقصود بالأذى في قوله تعالى (قل هو أذى( أنه شئ تتأذى به المرأة وغيرها أي برائحة دم الحيض، والأذى كناية عن القذر على الجملة"(١٠٦).
وقالوا: سمي الحيض أذى لقبح لونه، و نتن ريحه، وقذره ونجاسته وأضراره، وهو جامع لمعان شتى من معاني الأذى(١٠٧).
بيان الأحكام:
الحكم الأول: ما يجب اعتزاله من الحائض:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: جميع بدن المرأة، وهو مروي عن ابن عباس.
وحجته أن الله أمر باعتزال النساء ولم يخصص من ذلك شيئا دون شيء فوجب اعتزال جميع بدن المراة لعموم الآية.
القول الثاني: ما بين السرة والركبة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي.
وحجتهم ما يلي:
١- عن عائشة قالت :"كان رسول الله( يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض" رواه البخاري.
٢- عن عمر قال : سألت رسول الله ( عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال : فوق الإزار١٠٨.
القول الثالث: موضع الأذى وهو الفرج فقط، وهو مذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق١٠٩.
وحجته ما يلي:
١- قول الله تعالى :﴿ فاعتزلوا النساء في المحيض ﴾ والمحيض اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على اباحته فيما عداه.
٢- قال النبي ﷺ :"اصنعوا كل شيء غير النكاح" رواه مسلم
الترجيح:
القول الثالث هو الذي يظهر رجحانه وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوي وهو اختيار أصبغ من المالكية وأحد القولين أو الوجهين للشافعية واختاره بن المنذر وقال النووي هو الأرجح دليلا لحديث أنس في مسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع١١٠.
ويجاب عن أدلة القول الثاني بالآتي:
١- يحمل حديث عائشة وشبهه على الاستحباب جمعا بين الأدلة١١١.
٢- ليس في حديث عائشة وشبهة ما يقتضي منع ما تحت الإزار لأنه فعل مجرد، قاله ابن دقيق العيد.


الصفحة التالية
Icon