هذا وقد اشتملت الآية على أحكام أخرى وهي:
١- في قوله تعالى: (وعلى المولود له) دليل على نسب الأولاد للآباء ولهذا وجب عليهم الإنفاق.
٢- أن الأب والأم إذا أرادا فطام الطفل قبل الحولين عن تراض وتشاور بينهما في هذا الأمر فجائز لهما ذلك ما لم يكن فيه إضرار بالطفل.
٣- في الآية إشارة إلى استحباب أن تسير شؤون الأسرة بالتشاور والتراضي بين الزوجين.
٤- يجوز اتخاذ الظئر -المرضع- إذا اتفق الأب والأم على ذلك دل عليه قوله تعالى (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم).
٥- قوله تعالى: (إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف) ليس شرطا لجواز الاسترضاع وإنما هو ندب إلى الأولى، لتكون المرضع طيبة النفس راضية، فيعود ذلك على الصبي بالنفع١٧٧.
عدة الوفاة
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴿٢٣٤﴾(
بيان الأحكام:
الحكم الاول: مدة عدة الوفاة:
لا تخلو المتوفاة عنها زوجها من أن تكون حائلا أو حاملا، وفي هذه الآية بيان لعدة الحائل وهي أربعة أشهر وعشر ليال، وأما الحامل فعدتها وضع حملها لقوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) فهذه الآية قد خصصت عموم (والذين يتوفون...) هذا ما قاله الجمهور.
ولكن ذهب علي وابن عباس إلى أن الحامل تعتد بأبعد الأجلين، فتكون بهذا قد عملت بالآيتين والجمع أول من الترجيح.
قال القرطبي: وهذا نظر حسن لولا ما يعكر عليه من [ حديث سبيعة الأسلمية وأنها نفست بعد وفاة زوجها بليال وأنها ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فأمرها أن تتزوج ] والحديث في البخاري ومسلم.


الصفحة التالية
Icon