٣- الشافعية: في النقدين اتحاد الجنس والثمنية، وفي غيرهما اتحاد الجنس والطعم.
وهناك أقوال أخرى ولكل دليله ولمريد المزيد مراجعة كتب الفقه.
ربوية العملات الورقية:
ذهب المالكية والشافعية إلى أن علة الثمنية في الذهب والفضة قاصرة وغير متعدية أي لا يجوز التعليل بها في غير ما ورد وهو الذهب والفضة لكونهما ثمنيان بالخلقة، ويحكى عن مالك أنه علل بالثمنية المطلقة أي يمكن التعليل بهذه العلة ويدخل الربا في كل ما اعتبر ثمنا للأشياء وقيما للمتلفات، والذي قرره المجمع الفقهي التابع للمؤتمر الإسلامي: أن العملة الورقية اعتبارية فيها صفة الثمينة كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما١٩٠، وهذا هو الصحيح، وعليه نقول تخضع العملة الورقية لأحكام الصرف، والمقصود بالصرف هو بيع العملات بعضها ببعض، وللصرف ضوابط يجب مراعاتها وفي مخالفتها الوقوع في الربا، وهذه الضوابط وهي:
١- التقابض: إي قبض البدلين (الثمن والمثمن) قبل الافتراق بالأبدان بأن يقوم أحدهما من مجلسه أو أن يخرج من الغرفة والمسألة عرفية.
٢- التماثل: أي لا يجوز أن يزيد أحدهما عن الآخر عند اتحاد الجنس فيحرم مبادلة ١٠ ريال يمني بعشرين ريالا يمنيا أيضا، أما إذا اختلف الجنس فيجوز التفاضل كأن يصرف ١٠ريال سعودي بعشرين يمني، إذ إن كل عملة تعتبر جنسا مختلفة.
٣- الحلول: فلا يجوز أن يشترط أحدهما أو هما جميعا تأخير التقابض، سواء اتحدا جنسا أو اختلفا، لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق.
ودليل ما سبق ما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض١٩١ ولا تبيعوا منها غائبا بناجز"١٩٢.
ثالثا: تحويل النقود: