وانتم حرم أي محرمون او في الحرم
والمعتمد لقتل الصيد والمخطىء سواء في الكفارة
وانما خص العمد بالذكر لما ذكر في اثناء الاية من الوعيد وذلك يختص العامد قال الزهري نزل القران بالعمد وجرت السنة بالخطا أي الحقت المخطىء بالعامد في وجوب الجزاء
فجزاء مثل ما قتل أي فعليه بدل ما قتل
و النعم الابل والبقر والغنم وانما يجب الجزاء بقتل الصيد الماكول اللحم او المتولد من حيوان يؤكل لحمه كالسمع فانه من الضبع والذئب والواجب بقتل الصيد فيما له مثل من الانعام مثله وفيما لا مثل له قيمته قال ابن عباس في الظبيه شاة وفي النعامه بعير
يحكم به أي بالجزاء ذوا عدل لان الصيد يختلف في نفسه فافتقر الحكم بالمثل الى عدلين من اهل دينكم
هديا بالغ الكعبه أي يحكمان به مقدرا ان يهدى فاذا اتى
٧٩ - أبرموا أمرا أحكموا المكر برسول الله صلى الله عليه و سلم ليقتلوه فإنا مبرمون في أمر مجازاتهم
٨١ - العابدين يعني الجاحدين
٨٣ - فذرهم منسوخة بآية السلف
٨٤ - وفي السماء إله يعبد في السماء ويعبد في الأرض
٨٦ - الذين يدعون من دونه الأصنام ثم استثنى موسى وعزيز والملائكة بقوله إلا من شهد بالحق
٨٨ - وقبله قال قتادة هذا نبيكم يشكر قوه إلى ربه فمن نصب اللام عطفه على يسمع سرهم ومن كسرها عطف على وعنده علم الساعة ومن رفعها فالمعنى نداؤه هذه الكلمة


الصفحة التالية
Icon