يجمحون يسرعون
يلمزك يعيبك قال بعض المنافقين انما يعطي محمد من يشاء
ولو انهم رضوا جوابه محذوف تقديره لكان خيرا لهم
الفقراء امس حاجة من المساكين
والعاملون الجباة للصدقة يعطون منها اجورهم وليس بزكاة
والمؤلفة قوم كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتالفهم على الاسلام بما يعطيهم وحكمهم باقي خلافا لابي حنيفة والشافعي
وفي الرقاب قد ذكرته في البقرة
والغارمين الذين لزمهم الدين فلا يجدون القضاء
وفي سبيل الله يعني الغزاة والمرابطين ويجوز ان يعطى الاغنياء منهم والفقراء قال ابو حنيفة لا يعطى الا الفقراء
وآتوهم يعني أزواجهن ما أنفقوا يعني المهر هذا رذا تزوجها مسلم فإن لم يتزوجها أحد فليس لزوجها شيء والأجور المهور
ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني رذا كفرت فقد زالت العصمة بينها وبين المؤمنين أي انبت عقد النكاح
واسألوا ما أنفقتم أي إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة فاسزلواهم ما أنفقتم من المهر رذا لم يدفعوها إليكم وليسألوا ما أنفقوا يعني المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكم فليسأل أزواجهن الكفار من تزوجهن منكم ما أنفقوا وهو المهر والمعنى عليكم أن تغرموا لهم الصداق كما يغرمون لكم
١١ - قوله تعالى فعاقبتم أي أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا أي أعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا من المهر وهذه الأحكام من أداء المهور وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من رأس الغنيمة أو من صداق قد وجب رده علي أهل الحرب منسوخة باية السيف عند جماعة العلماء