٥٩ - وإذا بلغ الأطفال منكم أي من الأحرار الحلم فليستاذنوا أي في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم يعني الأحرار الكبار الذين أمروا بالاستئذان على كل حال
٦٠ - والقواعد العجز قعدن عن الحيض والولد أو عن التماس النكاح لكبرهن والمراد بثيابهن الجلباب والرداء والتبرج إظهار المرأة محاسنها
وأن يستعففن ولا يضعن تلك الثياب خير لهن
٦١ - ليس على الأعمى حرج لما نزل قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمنى والعرج والعرج والعمي وقالوا الأعمى لا ينظر الطعام الطيب والمريض لا يستوفي الطعام فنزلت الآية والمعنى لا حرج عليكم في مؤاكلتهم ولا أن تأكلوا من بيوتكم وهي بيوتهم التي فيها عيالهم وأزواجهم فيباح للرجل أن يأكل من بيته من مال عياله وزوجته وكذلك بيوت المذكورين في الآية لأن العادة جارية ببذل هذا الطعام لهذا الأكل وأما إن كان من وراء حرز لم يجز أن يهتكه
أو ما ملكتم مفاتحه وهو بيت الإنسان الذي يملكه
فسلموا على أنفسكم أي على من فيها


الصفحة التالية
Icon