والقول الثاني أنه أمر به خاص في نوع من المخفيات ثم لأرباب هذا القول فيه قولان
الأول أنه في الشهادة والمعنى إن تبدوا بها الشهود ما في أنفسكم من كتمان الشهادة أو تخفوه
أخبرنا المبارك بن علي قال أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال أبنا إسحاق البرمكي قال أبنل محمد بن إسماعيل قال بنا أبو بكر بن أبي داود قال بنا زياد بن أيوب
وأخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال أبنا عاصم بن الحسن قال أبنا أبو عمر بن مهدي قال أبنا أبو عبد الله المحاملي قال بنا يعقوب الدورقي
وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله قال أبنا ابن بشران قال بنا الكاذي قال بنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال بنا هشيم قال أبنا يزيد بن أبي زيادة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها
قال أحمد وحدثنا يونس قال بنا حماد عن حميد عن عكرمة قال هذه في الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وبهذا قال الشعبي
والثاني أنه الشك واليقين أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله البقال قال أبنا ابن بشران قال بنا إسحاق الكاذي قال بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي
وأخبرنا المبارك بن علي قال أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال أبنا أبو إسحق البرمكي قال أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال أبنا أبو بكر بن أبي داود قال بنا المؤمل بن هشام قال بنا إسماعيل بن علية