عن إبراهيم قالا هي محكمة وليست بمنسوخة قال أحمد وبنا يزيد قال أبنا سفيان ابن حسين قال سمعت الحسن ومحمدا يقولان في هذه الآية إذا حضر القسمة أولو القربى هي مثبتة لم تنسخ وكانت القسمة إذا حضرت حشضر هلاؤء فرضخ لهم منها وأعطوا قال أحمد وبنا يحيى بن آدم قال بنا الأشجعي عن سفيان عن مغيرة عن ابراهيم والشعبي وإذا حضر القسمة أولو القربى أحمد وبنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنها محكمة لم تنسخ وممن ذهب إلى إحكامها عطاء وأبو العالية ويحيى بن يعمر ثم اختلف من قال بإحكامها في الأمر المذكور فيها
فذهب أكثرهم إلى أنه على سبيل الإستحباب والندب وهو الصحيح وذهب بعضهم إلى أنه على الوجوب
القول الثاني أنها منسوخة
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله قال أبنا ابن بشران قال بنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال بنا حجاج عن ابن جريح عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فنسختها آية الميراث فجعل لكل إنسانا نصيبا مما ترك مما قل منه أو كثر قال أحمد وبنا يحيى ابن آدم قال بنا الأشجعي عن سفيان عن السدي عن أبي مالك وإذا حضر القسمة قال نسختها آية الميراث
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال أبنا أبو الفضل بن خيرون وأبوطاهر الباقلاوي قال أبنا ابن شاذان قال أبنا أحمد بن كامل قال أبنا محمد بن سعد