الله ولا الشهر الحرام نسختها أقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وفصل الخطاب في هذا أنه لا يمكن القول بنسخ جميع الآية فإن شعائر الله اعلام متعبداته ولا يجوز القول بنسخ هذا إلا أن يعني به لا تستحلوا نقض ما شرع فيه المشركون من ذلك فعلى هذا يكون منسوخا وكذلك الهدي والقلائد وكذلك الآمون للبيب فإنه لا يجوز صدهم إلا أن يكونوا مشركين وأما الشهر الحرام فمنسوخ الحكم على ما بينا في قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه
فأما قوله وإذا حللتم فاصطادوا فلا وجه لنسخة وأما قوله ولا يجر منكم شنآن قوم فمنسوخ بقوله أقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وباقي الآية محكم بلا شك
ذكر الآية الثانية
قوله تعالى وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم إختلف المفسرون في هذه الآية على ثلاثة أقوال
القول الأول أنها أنها اقتضت إباحة ذبائح أهل الكتاب على الإطلاق وأن علمنا أنهم قد أهلوا عليها بغير إسم الله أو أشركوا معه غيره وهذا مروي عن الشعبي وربيعة والقاسم بن مخيمرة في آخرين وهؤلاء زعموا أنها ناسخة لقوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر إسم الله عليه
قال أبو بكر وبنا حرمي بن يونس قال أبنا أبي يونس بن محمد قال بنا حماد ابن سلمة عن حميد عن الحسن قال قيل له إنهم يذكرون المسيح على ذبائحهم قال