إذا جاءت امرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم وقال أصحابه بل يحكم قال وقال الشافعي لا خيار للإمام إذا تحاكموا إليه قال النحاس وقد ثبت أن قول أكثر العلماء ان الآية منسوخة
والقول الثاني انها محكمة وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيرون وإذا توافعوا إليهم إن شاؤا حكموا بينهم وإن شاؤا أعرضوا عنهم
أخبرنا إسماعيل بن أحمد أبنا عمر بن عبيد الله قال أبنا ابن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد قال بنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال بنا هشيم قال أبنا مغيرة عن إبراهيم والشعبي في قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قالا إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حاكم المسلمين فإن شاء أن يحكم بينهم وإن شاء أن يعرض عنهم وإن حكم حكم بما في كتاب الله
قال أحمد وبنا وكيع عن سفيان عن ابن جريح عن عطاء قال إن شاء حكم وإن شاء لم يحكمط
أخبرنا المبارك بن علي قال أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال أبنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال بنا أبو بكر بن أبي داود قال بنا المثنى بن أحمد قال بنا عمرو بن خالد عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم جعله الله في ذلك على الخيرة إما يحكم وإما أن يتركهم فلا يحكم بينهم
قال أبو بكر وبنا عبد الله بن محمد بن خلاد قال بنا يزيد قال بنا مبارك عن الحسن قال إذا ارتفع أهل الذمة إلى حاكم من حكام المسلمين فإن شاء حكم بينهم حكم بينهم وإن شاء رفعهم الى حكامهم فإن حكم بينهم حكم بالعدل وبما أنزل الله وهذا لأنه لا تنافي بين الآيتين من جهة أن أحدهما خيرت بين الحكم وتركه والأخرى ثبتت كيفية الحكم إذا كان