والثاني الخبر الخالص فلا يجوز عليه لأنه يؤدي إلى الكذب وذلك محال وقد حكى جواز ذلك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدي وليس بشيء يعول عليه وقال أبو جعفر النحاس وهذا القول عظيم جدا يؤول إلى الكفر لأن قائلا لو قال قام فلان ثم قال لم يقم فقال نسخته لكان كاذبا
وقال ابن عقيل الأخبار لا يدخلها النسخ لأن نسخ الأخبار كذب وحوشى القرآن من ذلك
فصل
وقد زعم قوم أن المستثنى ناسخ لما استثنى منه وليس هذا بكلام من يعرف ما يقول لأن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ وليس ذلك بنسخ وكذلك التخصيص وقد يجوزه بعض السلف فيقول هذه الآية نسخت هذه الأية أي نزلت بنسختها