رجلا فأنزل الله هذه الآية يخبرهم أن الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وينهاهم عن البغي ثم أنزل في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى قوله والجروح قصاص
ذكر الآية الثالثة عشرة
قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين اختلف المفسرون في هذه الوصية هل كانت واجبة أم لا على قولين
الأول أنها كانت ندبا لا واجبة وهذا مذهب جماعة منهم الشعبي والنخعي واستدلوا بقوله بالمعروف قالوا المعروف لا يقتضي الإيجاب وبقوله على المتقين والواجب لا يختص به المتقون
والثاني أنها كانت فرضا ثم نسخت وهو قول جمهور المفسرين واستدلوا بقوله كتب وهو بمعنى فرض كقوله تعالى كتب عليكم الصيام وقد نص أحمد في رواية الفضل بن زياد على نسخ هذه الآية فقال الوصية للوالدين منسوخة وأجاب أرباب هذا القول أهل القول الأول فقالوا ذكر المعروف لا يمنع الوجوب لأن المعروف بمعنى العدل الذي لا شطط فيه ولا تقصير كقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولا خلاف في وجوب هذا الرزق والكسوة فذكر المعروف في الوصية لا يمنع وجوبها بل يؤكده وكذلك تخصيص الأمر بالمتقين دليل على توكيده لأنها إذا وجبت على المتقين كان وجوبها على غيرهم أولى وإنما خصهم بالذكر لأن فعل ذلك من تقوى الله تعالى والتقوى لازمة لجميع الخلق