وإقرار بالألوهية واعتراف بالنعمة واستعانة بالله تعالى وعياذة به وفيه اسمان من أسماء الله تعالى المخصوصة به لا يسمى بهما غيره وهما الله والرحمن
باب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة
قال أصحابنا جميعا رحمهم الله يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة من الأوليين فإن ترك قراءة فاتحة الكتاب وقرأ غيرها فقد أساء وتجزيه صلاته وقال مالك بن أنس إذا لم يقرأ أم القرآن في الركعتين أعاد وقال الشافعي أقل ما يجزي فاتحة الكتاب فإن ترك منها حرفا وخرج من الصلاة أعاد قال أبو بكر روى الأعمش عن خيثمة عن عباد بن ربعي قال قال عمر لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا وروى ابن علية عن الجريري عن ابن بريدة عن عمران بن حصين قال لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا وروى معمر عن أيوب عن أبي العالية قال سألت ابن عباس عن القراءة في كل ركعة قال اقرأ منه ما قل أو أكثر وليس من القرآن شيء قليل وروى عن الحسن وإبراهيم والشعبي أن من نسي قراءة فاتحة الكتاب وقرأ غيرها لم يضره وتجزيه وروى وكيع عن جرير بن حازم عن الوليد بن يحيى أن جابر بن زيد قام يصلي ذات يوم فقرأ مدهامتان ثم ركع قال أبو بكر وما روي عن عمر وعمران بن حصين في أنها لا تجزي إلا بفاتحة الكتاب وآيتين محمول على جواز التمام لا على نفي الأصل إذ لا خلاف بين الفقهاء في جوازها بقراءة فاتحة الكتاب وحدها والدليل على جوازها مع ترك الفاتحة وإن كان مسيئا قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ومعناه قراءة الفجر في صلاة الفجر اتفاق المسلمين على أنه لا فرض عليه في القراءة وقت صلاة الفجر إلا في الصلاة والأمر على الإيجاب حتى تقوم دلالة الندب فاقتضى الظاهر جوازها بما قرأ فيها من شيء إذ ليس فيه تخصيص لشيء منه دون غيره ويدل عليه أيضا قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن والمراد به القراءة في الصلاة بدلالة قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى قوله فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ولم تختلف الأمة إن ذلك في شأن الصلاة في الليل وقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن عموم عندنا في صلاة الليل وغيرها من النوافل والفرائض لعموم اللفظ ويدل على أن المراد به جميع الصلاة من فرض ونفل حديث