وليس مسلمًا فقُتِل،
وَمَنْ قَرَأَ (السَّلَمَ) فمعناه: الاستسلام،
و (السِّلْمَ) يكون بمعنى الصلح، ويكون بمعنى الإسلام.
* * *
وقوله جلَّ وعزَّ: (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ... (٩٥)
قرأ نافع وابن عامر والكسائي: (غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ) نصبًا،
وكذلك روَى شبل عن ابن كثيرٍ،
وقرأ الباقون: (غَيْرُ) بالرفع.
قال أبو منصور: من نصب (غَيْرَ) فعَلى الحال، ومن رفع فعلى أنه
نعت للقاعدين،
وقال أبو إسحاق: يجوز أن يكون (غيرَ) منصوبا
على الاستثناء من (القاعدين)، المعنى: لا يستوي القاعدون إلا أولي
الضرر، قال وبجوز أن تكون (غَيْرَ) منصوية على الحال: لا يستوي
القاعدون في حال صحتهم.
وقال ابن الأنباري: يجوز النصب في (غَيْرَ) على القطع، وعلى الاستثناء.