فلأمه الثلث أي وللأب الثلثان وقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس أي كانوا أشقاء أو للأب أو للأم والإجماع على أنهم لا يأخذون السدس الذي يحجبون الأم عنه وكذا اجمعوا على أن أخوين فصاعدا يحجبون الأم عنه إلا ما روي عن ابن عباس من أن الأخوين في حكم الواحد وقدم الوصية في اللفظ اهتماما بها وندبا إليها إذ هي أقل لزوما من الدين وأيضا قدمها لأن الشرع قد حض عليها فلا بد منها والدين قد يكون وقد لا يكون وأيضا قدمها إذ هي حظ مساكين وضعاف وأخر الدين لأنه حق غريم يطلبه بقوة وله فيه مقال وأجمع العلماء عى أن الدين مقدم على الوصية والإجماع على أنه لا يوصى بأكثر من الثلث واستحب كثير منهم أن لا يبلغ الثلث وقوله تعالى ءاباؤكم وأبناؤكم رفع بالابتداء والخبر مضمر تقديره هم المقسوم عليهم أو هم المعطون وهذا عرض للحكمة في ذلك وتأنيس للعرب الذين كانوا يورثون على غير هذه الصفة قال ابن زيد قوله لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا يعني في الدنيا والآخرة قال الفخر وفي الآية إشارة إلى الانقياد إلى الشرع وترك ما يميل إليه الطبع انتهى وقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد الآية الولد هنا في هذه الآية وفي التي بعدها هم بنو الصلب وبنو ذكورهم وإن سلفوا والكلالة خلو الميت عن الوالد والولد هذا هو الصحيح وقوله تعالى وله أخ أو أخت الآية الإجماع على أن الأخوة في هذه الآية الأخوة للأم وأما حكم سائر الأخوة سواهم فهو المذكور في آخر السورة وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت لأمه والأنثى والذكر في هذه النازلة سواء بإجماع وقوله سبحانه غير مضار قال ابن عباس الضرار في الوصية من الكبائر ورواه عن النبي صلى الله عليه و سلم وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من ضار في وصيته ألقاه الله تعالى في واد في