عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الأغتسال بالماء البارد خوفا على نفسه منه فقرر رسول الله صلى الله عليه و سلم احتجاجه وقوله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما الآية اختلف في المشار إليه بذلك فقال عطاء ذلك عائد على القتل لأنه أقرب مذكور وقالت فرقة ذلك عائد على أكل المال بالباطل وقتل النفس وقالت فرقة ذلك عائد على كل ما نهي عنه من أول السورة وقال الطبري ذلك عائد على ما نهي عنه من آخر وعيد وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها لأن كل ما نهي عنه قبله إلى أول السورة قرن به وعيد قال ابن العربي في أحكامه والقول الأول أصح وما عداه محتمل انتهى والعدوان تجاوز الحد قال ص عدوانا وظلما مصدران في موضع الحال أي متعدين وظالمين أبو البقاء أو مفعول من أجله انتهى واختلف العلماء في الكبائر فقال ابن عباس وغيره الكبائر كل ما ورد عليه وعيد بنار أو عذاب أو لعنة أو ما أشبه ذلك وقال ابن عباس ايضا كل ما نهي الله عنه فهو كبير وعلى هذا القول أئمة الكلام القاضي وأبو المعالي وغيرهما قالوا وإنما قيل صغيرة بالإضافة إلى أكبر منها وإلا فهي في نفسها كبيرة من حيث المعصى بالجميع واحد واختلف العلماء في هذه المسألة فجماعة من الفقهاء والمحدثين يرون أن بإجتناب الكبائر تكفر الصغائر قطعا وأما الأصوليون فقالوا محمل ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء لا على القطع ومحمل الكبائر عند الأصوليين في هذه الآية أجناس الكفر والآية التي قيدت الحكم فترد إليها هذه المطلقات كلها قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكريما يقتضي كرم الفضيلة ونفي العيوب كما تقول ثوب كريم وهذه آية رجاء وروى أبو حاتم البستي في المسند الصحيح له عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جلس