الآية وفي حديث يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب أن الله تعالى يقول ان خفتم وقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ويفتنكم معناه يمتحنكم بالحمل عليكم واشغال نفوسكم وذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم لما صلى الظهر بأصحابه قال المشركون لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم فقال قائل منهم أن لهم أخرى في أثرها فأنزل الله تعالى بين الصلاتين إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إلى أخر صلاة الخوف وقوله تعالى وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة الآية قال جمهور الأمه الآية خطاب للنبي صلى الله عليه و سلم وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة وكذلك جمهور العلماء على أن صلاة الخوف تصلى في الحضر إذا نزل الخوف قال الطبري فاقمت لهم معناه حدودها وهيئتها وقوله تعالى فلتقم طائفة منهم معك أمر بالانقسام أي وسائرهم وجاه العدو ومعظم الروايات والأحاديث على أن صلاة الخوف إنما نزلت الرخصة فيها في غزوة ذات الرقاع واختلف من المأمور بأخذ الأسلحة هنا فقيل الطائفة المصلية وقيل بل الحارسة قال ع ولفظ الآية يتناول الكل ولكن سلاح المصلين ما خف قلت ومن المعلوم أنه إذا كانت الطائفة المصلية هي المأمورة بأخذ السلاح فالحارسة من باب احرى واختلفت الآثار في هيئة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم بأصحابه صلاة الخوف وبحسب ذلك اختلف الفقهاء فروى يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن سهل بن ابى حثمة انه ص - صلاة الخوف يوم ذات الرقاع فصفت طائفة معه وطائفة وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا واتموا لا نفسهم ثم سلم