نفسه والا لم تقبل وقالت فرقة منها مالك توبته ان يصلح وتحسن حاله وان لم يرجع عن قوله بتكذيب واختلف فقهاء المالكية متى تسقط شهادة القاذف فقال ابن الماجشون بنفس قذفه وقال ابن القاسم وغيره لا تسقط حتى يجلد فإن منع من جلده مانع عفو او غيره لم ترد شهادته قال اللخمى شهادته فى مدة الأجل للإثبات موقوفة وتابوا معناه رجعوا وقد رجح الطبرى وغيره قول مالك واختلف ايضا على القول بجواز شهادته فقال مالك تجوز فى كل شىء بإطلاق وكذلك كل من حد فى شىء وقال سحنون من حد فى شىء فلا تجوز شهادته فى مثل ما حد فيه واتفقوا فيما احفظ على ولد الزنا ان شهادته لا تجوز فى الزنا
وقوله سبحانه والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الآية لما رمى هلال بن امية الواقفى زوجته بشريك بن سحماء عزم النبى صلى الله عليه و سلم على ضربه حد القذف فنزلت هذه الآية حسبما هو مشروح فى الصحاح فجمعهما صلى الله عليه و سلم فى المسجد وتلاعنا وجاء ايضا عويمر العجلانى فرمى امرأته ولاعن والمشهور ان نازلة هلال قبل وانها سبب الآية والأزواج فى هذه الآية يعم المسلمات والكافرات والإماء فكلهن يلاعنهن الزوج للانتفاء من الحمل وتختص الحرة بدفع حد القذف عن نفسها وقرأ السبعة غير نافع ان لعنه وان غضب بتشديد ان فيهما ونصب اللعنة والغضب والعذاب المدرأ فى قول الجمهور هو الحد وجعلت اللعنة للرجل الكاذب لأنه مفتر مباهت فأبعد باللعنة وجعل الغضب الذى هو اشد على المرأة التى باشرت المعصية بالفعل ثم كذبت وباهتت بالقول والله اعلم واجمع مالك واصحابه على وجوب اللعان بادعاء الرؤية زنا لاوطء من الزوج بعده وذلك مشهور المذهب وقال مالك ان اللعان يجب بنفى حمل يدعى قبله استبراء والمستحب من الفاظ اللعان ان يمشى مع ترتيب القرءان ولفظه فيقول الزوج اشهد بالله


الصفحة التالية
Icon