العبد من مال كتابته ورأى مالك هذا الأمر على الندب ولم ير لقدر الوضيعة حدا واستحسن على بن ابى طالب رضى الله عنه ان يوضع عنه الربع وقيل الثلث وقيل العشر ورأى عمر ان يكون ذلك من اول نجومه مبادرة الى الخير وخوف ان لا يدرك آخرها ورأى مالك وغيره ان يكون الوضع من آخر نجم وعلة ذلك انه ربما عجز العبد فرجع هو وماله الى السيد فعادت اليه وضيعته وهى شبه الصدقة ت والظاهر ان هذا لا يعد رجوعا كما لو رجع اليه بالميراث ورأى الشافعى وغيره ان الوضيعة واجبة يحكم بها وقال الحسن وغيره الخطاب بقوله تعالى وآتوهم للناس اجمعين فى ان يتصدقوا على المكاتبين وقال زيد بن اسلم انما الخطاب لولاه الامور
وقوله سبحانه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا الآية روى ان سبب الآية هو ان عبد الله بن ابى سلول كانت له امة فكان يامرها بالزنا والكسب به فشكت ذلك الى النبى صلى الله عليه و سلم فنزلت الاية فيه وفيمن فعل فعله من المنافقين وقوله ان اردن تحصنا راجع الى الفتيات وذلك ان الفتاة اذا ارادت التحصن فحينئذ يمكن ويتصور ان يكون السيد مكرها ويمكن ان ينهى عن الإكراه واذا كانت الفتاة لا تريد التحصن فلا يتصور ان يقال للسيد لا تكرهها لأن الاكراه لا يتصور فيها وهى مريدة للفساد فهنا امر فى سادة وفتيات حالهم هذه وذهب هذا النظر عن كثير من المفسرين فقال بعضهم قوله إن أردن راجع الى الأيامى فى قوله وانكحوا الأيامى منكم وقال بعضهم هذا الشرط فى قوله ان اردن ملغى ونحو هذا مما هو ضعيف والله الموفق للصواب برحمته ت وما اختاره ع هو الذى عول عليه ابن العربى ونصه وانما ذكر الله تعالى ارادة التحصن من المرأة لأن ذلك هو الذى يصور الإكراه فأما اذا كانت هى راغبة فى الزنا لم يتحصل الإكراه فحصلوه ان شاء الله انتهى من الأحكام وقرأ ابن مسعود وغيره فإن الله من بعد اكراههن غفور رحيم