البقرة ٢٣٧ - ٢٤٠
أى ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم على تفضلكم حافظوا على الصلوات داوموا عليها بمواقيتها وأركانها وشرائطها والصلوة الوسطى بين الصلوات أى الفضلى من قولهم للأفضل الأوسط و إنما أفردت وعطفت على الصلوات لانفرادها بالفصل وهى صلاة العصر عند أبي حنيفة رحمه الله وعليه الجمهور لقوله عليه السلام يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم نارا وقال عليه السلام أنها الصلاة التى شغل عنها سليمان حتى توارت بالحجاب وفى مصحف حفصة والصلاة الوسطى صلاة العصر و لانها بين صلاتى الليل وصلاة النهار وفضلها لما فى وقتها من اشتغال الناس بتجاراتهم ومعايشهم وقيل صلاة الظهر لأنها في وسط النهار أو صلاة الفجر لأنها بين صلاتى النهار وصلاتى الليل أو صلاة المغرب لانها بين الأربع والمثنى ولأنها بين صلاتى مخافتة وصلاتى جهر أو صلاة العشاء لأنها بين وترين أو هى غير معينة كليلة القدر ليحفظوا الكل وقوموا لله فى الصلاة قانتين حال أى مطيعين خاشعين أو ذاكرين الله فى قيامكم والقنوت أن تذكر الله قائما أو مطيلين القيام فإن خفتم فإن كان بكم خوف من عدو أو غيره فرجالا حال أى فصلوا راجلين وهو جمع راجل كقائم وقيام أو ركبانا وحدانا بإيماء ويسقط عنه التوجه إلى القبلة فإذا أمنتم فإذا زال خوفكم فاذكروا الله فصلوا صلاة الأمن كما علمكم أى ذكرا مثل ما علمكم ما لم تكونوا تعلمون من صلاة الأمن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم بالنصب شامى و أبو عمرو وحمزة وحفص أى فليوصوا وصية عن الزجاج غيرهم بالرفع أى فعليهم وصية متاعا نصب بالوصية لأنها مصدر أو تقديره متعوهن متاعا إلى الحول صفة لمتاعا غير اخراج مصدر مؤكد كقولك هذا القول غير ما تقول أو بدل من متاعا والمعنى أن حق الذين يتوفون عن ازواجهم أن يوصوا قبل أن يحتضروا بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا أى يتفق عليهن من تركته ولا يخرجن من مساكنهن وكان ذلك مشروعا فى أول الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله أربعة أشهر وعشرا والناسخ متقدم عليه تلاوة ومتأخر نزولا كقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس مع قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك فى السماء فإن خرجن بعد الحول فلا جناح عليكم فى ما فعلن فى أنفسهن من


الصفحة التالية
Icon