النساء ١١
يعهد اليكم ويأمركم فى أولادكم فى شأن ميراثهم وهذا اجمال تفصيله للذكر مثل حظ الانثيين أى للذكر منهم أى من أولادكم فحذف الراجع إليه لأنه مفهوم كقولهم السمن منوان بدرهم وبدأ يحظ الذكر و لم يقل للانثيين مثل حظ الذكر أو للأنثى نصف حظ الذكر لفصله كما ضوعف حظه لذلك ولأنهم كانوا يوريون الذكر دون الاناث وهو السبب لورود الآية فقيل كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الاناث فلايتمادى فى حظهن حتى يحرمن مع ادلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به والمراد حال الإجتماع إذا اجتمع الذكر والانثيان كان له سهمان كما أن لهما سهمين و اما فى حال الانفراد فالابن بأخذ المال كله والبنتان تأخذان الثلثين والدليل عليه أنه اتبعه حكم الانفراد بقوله فإن كن نساء أى فإن كانت الأولاد نساء خلصا يعنى بناتا ليس معهن ابن فوق اثنتين خبر ثان لكان أو صفة لنساء أى نساء زائدات على اثنتين فلهن ثلثا ما ترك أى الميت لأن الآية لما كانت فى الميراث علم أن التارك هو الميت و أن كانت واحدة فلها النصف أى وان كانت المولودة منفردة واحدة مدنى على كان التامة والنصب أو فوق لقوله فإن كن نساء فإن فلت قد ذكر حكم البنتين فى حال اجتماعهما مع الابن وحكم البنات والبنت فى حال الانفراد ولم يذكر حكم البنتين فى حال الانفراد فماحكمهما قلت حكمهما مختلف فيه فابن عباس رضى الله عنهما نزلهما منزلة الواحدة لا منزلة الجماعة وغيره من الصحابة رضى الله عنهم أعطوهما حكم الجماعة بمقتضى قوله للذكر مثل حظ الانثيين وذلك لأن من مات وخلف بنتا وابنا فالثلث للبنت والثلثان للابن فإذا كان الثلث لبنت واحدة كان الثلثان للبنتين و لأنه قال فى آخر السورة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك والبنتان أمس رحما بالميت من الأختين فأوجبوا لهما ما أوجب الله للاختين ولم ينقصوا حظهما عن حظ من هو ابعد منهما ولأن البنت لما وجب لها مع اخيها الثلث كان أحرى أن يجب لها الثلث إذا كانت مع اخت مثلها ويكون لأختها معها مثل ما كان يجب لها ايضا مع أخيها لو انفردت معه فوجب لهما الثلثان وفى الآية دلالة على أن المال كله للذكر إذا لم يكن معه أنثى لأنه جعل للذكر مثل حظ الانثيين وقد جعل للانثى النصف إذا كانت منفردة فعلم أن للذكر فى حال الانفراد ضعف النصف وهو الكل والضمير فى ولأبويه للميت والمراد الأب والأم إلا أنه غلب الذكر لكل واحد منهما السدس بدل من لأبويه بتكرير العامل وفائدة هذا البدل أنه لو قيل ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه ولو قيل ولأبويه السدسان لأوهم قسمة السدسين عليهما على التسوية وعلى خلافها ولو قيل ولكل واحد من أبويه السدس لذهبت فائدة التأكيد وهو التفصيل بعد الاجمال والسدس مبتدأ خبر لأبويه والبدل متوسط بينهما للبيان وقرأ الحسن