النساء ١٣ - ١٤
الذين لهم سهام مقدرة كالبنت ولها النصف وللأكثر الثلثان وبنت الابن وان سفلت وهى عند عدم الولد كالبنت ولها مع البنت الصلبية السدس وتسقط بالابن وبنتى الصلب إلا أن يكون معها أو اسفل منها غلام فيعصبها والأخوات لأب وأم وهن عند عدم الولد ولدالابن كالبنات والاخوات لأب وهن كالأخوات لأب و أم عند عدمهن وبصير الفريقان عصبة مع البنت أو بنت الابن ويسقطن بالابن وابنه و إن سفل والأب و بالجد عند أبى حنيفة رحمه الله وولد الأم فللواحد السدس وللاكثر الثلث وذكرهم كانثاهم ويسقطون بالولد وولد الابن و إن سفل والأب والجد والأب وله السدس مع الابن أو ابن الابن و إن سفل ومع البنت أو بنت الابن و إن سفلت السدس والباقى والجد وهو أبو الأب وهو كالأب عند عدمه إلا فى رد الام إلى ثلث ما يبقى والام ولها السدس مع الولد أو ولد الابن و إن سفل أو الاثنين من الاخوة والاخوات فصاعدا من أى جهة كانا وثلث الكل عند عدمهم وثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين فى زوج وأبوين أو زوجة وأبوين والجدة ولها السدس و إن كثرت لأم كانت أو لأب والبعدى تحجب بالقربى والكل بالأم والأبويات بالأب والزوج وله الربع مع الولد أو ولد الابن و إن سفل وعند عدمه النصف والزوجة ولها الثمن مع الولد أو ولد الابن و إن سفل وعند عدمه الربع والعصبات وهم الذين يرثون ما بقى من الفرض وأولاهم إلابن ثم ابنه و إن سفل ثم الاب ثم أبوه و إن علائم الأخ لأب و أم ثم الاخ لاب ثم ابن الأخ لأب وأم ثم ابن الأخ لاب ثم الأعمام ثم أعمام الاب ثم أعمام الجد ثم المعتق ثم عصبته على الترتيب واللاتى فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بأخواتهن لا غيرهن وذوو الأرحام وهم الاقارب الذين ليسوا من العصبات ولا من أصحاب الفرائص وترتيبهم كترتيب العصبات تلك اشارة إلى الأحكام التى ذكرت فى باب اليتامى والوصايا والمواريث حدود الله سماها حدودا لأن الشرائع كالحدود المضروبة للمكلفين لا يجوز لهم أن يتجاوزوها ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها انتصب خالدين وخالدا على الحال وجمع مرة وأفرد أخرى نظرا إلى معنى ن ولفظها ندخله فيهما مدنى وشامى وله عذاب مهين لهوانه عند الله ولا تعلق للمعتزلة بالآية فانها فى حق الكفار إذ الكافر هو الذى تعدى الحدود كلها و أما المؤمن العاصى فهو مطيع بالإيمان غير متعد حد التوحيد ولهذا فسر الضحاك المعصية هنا بالشرك وقال الكلبى ومن يعص الله ورسوله بكفره بقسمه المواريث