النساء ٢٢ - ٢٣
النساء كرها قالوا تركنا هذا لاترثهن كرها ولكن نخطبهن فننكحهن برضاهن فقيل لهم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وقيل المراد بالنكاح الوطء أى لا تطؤا ما وطئ آباؤكم وفيه تحريم وطء موطوءة الأب بنكاح أو بملك يمين أو بزنا كما هو مذهبنا وعليه كثير من المفسرين ولما قالوا كنا نفعل ذلك فكيف حال ما كان منا قال إلا ماقد سلف أى لكن ما قد سلف فانكم لا تؤاخذون به والاستثناء منقطع عن سيبويه ثم بين صفة هذا العقد فى الحال فقال إنه كان فاحشة بالغة فى القبح ومقتا وبغضا عند الله وعند المؤمنين وناس منهم يمقتونه من ذوى مروآتهم ويسمونه نكاح المقت وكان المولود عليه يقال له المقتى وساء سبيلا وبئس الطريق طريقا ذلك ولما ذكر فى أول السورة نكاح ما طاب أى حل من النساء وذكر بعض ما حرم قبل هذا وهو نساء الآباء ذكر المحرمات الباقيات وهن سبع من النسب وسبع من السبب وبدا بالنسب فقال حرمت عليكم أمهاتكم والمراد تحريم نكاحهن عند البعض وقد ذكرنا المختار فى شرح المنار والجدة من قبل الأم أو الأب ملحقة بهن وبناتكم وبنات الابن وبنات البنت ملحقات بهن والأصل أن الجمع إذا قوبل بالجمع ينقسم الآحاد على الآحاد فتحرم على كل واحد أمه وبنته وإخوانكم لأب و أم أو لأب أو لأم وعماتكم من الأوجه الثلاثة وخالاتكم كذلك وبنات الاخ كذلك وبنات الأخت كذلك ثم شرع فى السبب فقال وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخوانكم من الرضاعة الله تعالى نزل الرضاعة منزلة النسب فسمى المرضعة أما للرضيع والمراضعه أختا وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه جداه واخته عمته وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم اخوته وأخواته لأبيه و أم المرضعة جدته وأختها وأخواته لأبيه وأمه ومن ولدلها من غيره فهم اخوته وأخواته لأم وأصله قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأمهات نسائكم وهن محرمات بمجرد العقد وربائبكم سمى ولد المرأة من غير زوجها ربيبا وربيبة لأنه يربهما كما يرب ولده فى غالب الأمر ثم اتسع فيه فسميابذلك و إن لم يربهما اللاتى فى حجوركم قال داود إذا لم تكن فى حجره لا تحرم قلنا ذكر الحجر على غلبة الحال دون الشرط وفائدته التعليل للتحريم وانهن لاحتضانكم لهن أو لكونهن بصدد احتضانكم كانكم فى العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم من نسائكم اللاتى