النساء ٣٣ - ٣٤
الموالاة وهى مشروعة والوراثة بها ثابتة عند عامة الصحابة رضى الله عنهم وهو قولنا وتفسيره إذا أسلم رجل أو امرأة لا وارث له وليس بعربى ولا معتق فيقول لآخر واليتك على أن تعقلنى إذا جنيت وترث منى إذا مت ويقول الآخر قبلت انعقد ذلك ويرث الأعلى من الأسفل إن الله كان على كل شيء شهيدا أى هو عالم الغيب والشهادة وهو أبلغ وعد ووعيد الرجال قوامون على النساء يقومون عليهن آمرين ناهين كما يقوم الولاة على الرعايا وسموا قواما لذلك بما فضل الله بعضهم على بعض الضمير فى بعضهم للرجال والنساء يعنى إنما كانوا مسيطرين عليهن لسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال على بعض وهم النساء بالعقل والعزم والحزم والرأى والقوة والغزو وكمال الصوم والصلاة والنبوة والخلافة والامامة والأذان والخطبة والجماعة والجمعة وتكبير التشريق عند أبى حنيفة رحمه الله والشهادة فى الحدود والقصاص وتضعيف الميراث والتعصيب فيه وملك النكاح والطلاف وإليهم الإنتساب وهم اصحاب اللحى والعمائم وبما أنفقوا من أموالهم وبأن نفقتهن عليهم وفيه دليل وجوب نفقتهن عليهم ثم قسمهن على نوعين النوع الأول فالصالحات قانتات مطيعات قائمات بما عليهن للازواج حافظات للغيب لمواجب الغيب وهو خلاف الشهادة أى إذا كان الأزواج غير شاهدين لهن حفظن ما يجب عليهن حفظه فى حال الغيبة من الفروج والبيوت والأموال وقيل للغيب لاسرارهم بما حفظ الله بما حفظهن الله حين أوصى بهن الأزواج بقوله وعاشروهن بالمعروف أو بما حفظهن الله وعصمهن ووفقهن لحفظ الغيب أو بحفظ الله إياهن حيث صبرهن كذلك والثاني واللاتى تخافون نشوزهن عصيانهن وترفعهن عن طاعة الأزواج والنشر المكان المرتفع والنبوة عن ابن عباس رضى الله عنهما هو أن تستخف بحقوق زوجها ولا تطيع أمره فعظوهن خوفوهن عقوبة الله تعالى والضرب والعظة كلام يلين القلوب القاسية ويرغب الطبائع النافرة واهجروهن فى المضاجع فى المراقد أى لا تداخلوهن تحت اللحف وهو كناية عن الجماع أو هو أن يوليها ظهره في المضجع لأنه لم يقل عن المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح أمر بوعظهن أولا ثم بهجرانهن فى المضاجع ثم بالضرب إن لم ينجح فيهن الوعظ والهجران فإن أطعنكم بترك النشوز فلا تبغوا عليهن سبيلا فازبلوا عنهن التعرض بالاذى وسبيلا مفعول تبغوا وهو من بغيث الامر أى طلبته إن الله كان عليا كبيرا أى إن علت أيديكم عليهن فاعلموا أن قدرته عليكم أعظم من قدرتكم عليهن فاجتنبوا


الصفحة التالية
Icon