النساء ٤١ - ٤٣
الكبيرة مع أن له حسنات كثيرة فكيف يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليهم بما فعلوا وهو نبيهم وجئنا بك يا محمد على هؤلاء أى أمتك شهيدا حال أى شاهدا على من آمن بالإيمان وعلى من كفر بالكفر وعلى من نافق بالنفاق وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قرأ سورة النساء على رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى بلغ قوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فبكى رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال حسبنا يومئذ ظرف لقوله يود الذين كفروا بالله وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو يدفنون فتسوى بهم الأرض كما تسوى بالموتى أو يودون أنهم لم يبعثوا و أنهم كانوا و الأرض سواء أو تصير البهائم ترابا فيودون حالها تسوى بفتح التاء وتخفيف السين والامالة وحذف إحدى التاءين من تتسوى حمزة وعلى تسوى بادغام التاء فى السين مدنى وشامى ولا يكتمون الله حديثا مستأنف أى ولا يقدرون على كتمانه لأن جوارحهم تشهد عليهم ولما صنع عبد الرحمن بن عوف طعاما وشربا ودعا نفرا من الصحابة رضى الله عنهم حين كانت الخمر مباحة وأكلوا وشربوا فقدموا أحدهم ليصلى بهم المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد نزل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وأنتم سكارى أى لا تقربوها فى هذه الحالة حتى تعلموا ما تقولون أى تقرءون وفيه دليل على أن ردة السكران ليست بردة لأن قراءة سورة الكافرين بطرح اللامات كفر ولم يحكم بكفره حتى خاطبهم باسم الإيمان وما أمر النبى عليه السلام بالتفريق بينه بين امرأته ولا بتجديد الإيمان و لأن الأمة اجتمعت على أن من أجرى كلمة الكفر على لسانه مخطئا لا يحكم بكفره ولا جنبا عطف على وأنتم سكارى لأن محل الجملة مع الواو النصب على الحال كأنه قيل لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنبا أى ولا تصلوا جنبا والجنب يستوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث لأنه اسم جرى مجرى المصدر الذى هو الإجناب إلا عابرى سبيل صفة لقوله جنبا أى لا تقربوا الصلاة جنبا غير عابرى سبيل أى جنبا مقيمين غير مسافرين والمراد بالجنب الذين لم يغتسلوا كأنه قيل لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين حتى تغتسلوا إلا أن تكونوا مسافرين عادمين الماء متيممين عبر عن المتيمم المسافر لأن غالب حاله عدم الماء وهذا مذهب أبى حنيفه رحمه الله وهو مروى عن على رضى الله عنه وقال الشافعى رحمه الله لا تقربوا الصلاة أى مواضع الصلاة وهى المساجد ولا جنبا أى ولا تقربوا المسجد جنبا إلا عابرى سبيل إلا مجتازين فيه فيجوز للجنب العبور فى المسجد عند الحاجة و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد