النساء ١٠٠ - ١٠٢
ومن يخرج من بيته مهاجرا حال من الضمير فى يخرج إلى الله ورسوله إلى حيث أمر الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل بلوغه مهاجره وهو عطف على يخرج فقد وقع أجره على الله أى حصل له الأجر بوعد الله وهو تأكيد للوعد فلا شيء يجب على الله لاحد من خلقه وكان الله غفورا رحيما قالوا كل هجرة لطلب علم أو حج أو جهاد أو فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة أو قناعة أو زهدا أو ابتغاء رزق طيب فهى هجرة إلى الله ورسوله و إن أدركه الموت فى طريقه فقد وقع أجره على الله و إذا ضربتم فى الأرض سافرتم فيها فالضرب فى الأرض هو السفر فليس عليكم جناح حرج أن تقصروا فى أن تقصروا من الصلوة من أعداد ركعات الصلاة فتصلوا الرباعية ركعتين وظاهر الآية يقتضى أن القصر رخصة فى السفر والاكمال عزيمة كما قال الشافعى رحمه الله لأنه جناح يستعمل فى موضع التخفيف والرخصة لا فى موضع العزيمة وقلنا القصر عزيمة غير رخصة ولا يجوز الاكمال لقول عمر رضى الله عنه صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه و سلم واما الآية فكأنهم ألفوا الاتمام فكانوا مظنة لأن يخطر ببالهم أن عليهم نقصانا فى القصر فنفى عنهم الجناح لتطليب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن خشيتم أى يقصدكم الكفار بقتل أو جرح أو اخذ والخوف شرط جواز القصر عند الخوارج ظاهر النص وعند الجمهور ليس بشرط لما روى عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر ما بالنا نقصر وقد أمنا فقال عجبت مما تعجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وفيه دليل على أنه لا يجوز الاكمال فى السفر لأن التصدق بما لا يحتمل التمليك اسقاط محض لا يحتمل الرد و إن كان المتصدق ممن لا تلزم طاعته كولى القصاص إذا عفا فمن تلزم طاعته أولى و لأن حالهم حين نزول الآية كذلك فنزلت على وفق الحال وهو كقوله إن أردنا تحصنا دليله قراءة عبد الله من الصلاة أن يفتنكم أى لئلا يفتنكم على أن المراد بالآية قصر الاحوال وهو أن يومى على الدابة عند الخوف أو يخفف القراءة والركوع والسجود والتسبيح كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فتحرزوا عنهم و إذا كنت يا محمد فيهم فى أصحابك فأقمت لهم الصلوة فأردت أن تقيم الصلاة بهم وبظاهره تعلق أبو يوسف رحمه الله فلا يرى صلاة الخوف بعده عليه السلام وقالا الأئمة نواب عن رسول الله


الصفحة التالية
Icon