البقرة ١٧٨ - ١٨١
الورثة تم العفو وسقط القصاص ومن فسر عفى بترك جعل شيء مفعولا به وكذا من فسره بأعطى يعنى أن الولى إذا أعطى له شيء من مال أخيه يعنى القاتل بطريق الصلح فليأخذه بمعروف من غير تعنيف وليؤده القاتل إليه بلا تسويف وإرتفاع اتباع بأنه خبر مبتدأ مضمر أى فالواجب اتباع ذلك الحكم المذكور من العفو وأخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة فانه كان فى التوراة القتل لا غير وفى الانجيل العفو بغير بدل لا غير وأبيح لنا القصاص والعفو وأخذ المال بطريق الصلح توسعة وتيسيرا و الآية تدل على أن صاحب الكبيرة مؤمن للوصف بالإيمان بعد وجود القتل ولبقاء الأخوة الثابتة بالإيمان ولا ستحقاق التخفيف والرحمة فمن اعتدى بعد ذلك التخفيف فتجاوز ما شرع له من قتل غير القاتل أو القتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم نوع من العذاب شديد الألم فى الاخرة ولكم فى القصاص حيوة كلام فصيح لما فيه من الغرابه إذ القصاص قتل وتفويت للحياة وقد جعل ظرفا للحياة وفى تعريف القصاص وتنكير الحياة بلاغة بينه لأن المعنى ولكم فى هذا الجنس من الحكم الذى هو اختصاص حياة عظيمة لمنعه عما كانوا عليه من قتل الجماعة بواحد متى اقتدروا فكان القصاص حياة و أي حياة أو نوع من الحياة وهى الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالقصاص من القاتل لأنه إذا هم بالقتل فتذكر الاقتصاص ارتدع فسلم صاحبه من القتل وهو من القود فكان شرع القصاص سبب حياة نفسين يا أولى الألباب يا ذوى العقل لعلكم تتقون القتل حذرا من القصاص كتب فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت أى إذا دنا منه فظهرت أمارته إن ترك خيرا مالا كثيرا لما روى عن على رضى الله عنه أن مولى له أراد أن يوصى وله سبعمائة فمنعه وقال قال الله تعالى أن ترك خيرا والخير هو المال الكثير وليس لك مال وفاعل كتب الوصية للوالدين والأقربين وكانت للوارث فى بدء الإسلام فنسخت بآية المواريث كما بيناه فى شرح المنار وقيل هى غير منسوخة لانها نزلت فى حق من ليس بوارث بسبب الكفر لانهم كانوا حديثى عهد بالإسلام يسلم الرجل ولا يسلم أبواه وقرائبه و الإسلام قطع الارث فشرعت الوصية فيما بينهم قضاء الحق القرابة ندبا وعلى هذا لا يراد بكتب فرض بالمعروف بالعدل وهو أن لا يوصى للغنى ويدع الفقير ولا يتجاوز الثلث حقا مصدر مؤكد أى حق ذلك حقا على المتقين على الذين يتقون الشرك فمن بدله فمن غير الإيصاء عن وجهه إن كان موافقا للشرع من الأوصياء والشهود بعد ما سمعه أى الإيصاء


الصفحة التالية
Icon