النور ٦ - ٣
وحرم ذلك على المؤمنين
ولكن فى الفواجر ومعنى الثانية صفة الزانية بكونها غير مرغوب فيها للاعفاء ولكن للزناة وهما معنيان مختلفان وقدمت الزانية على الزانى أولا ثم قدم عليها ثانيا لأن تلك الآية سبقت لعقوبتها على ما جنيا والمرأة هى المادة التى منها نشأت تلك الجناية لأنها لو لم تطمع الرجل ولم تومض له تمكنه لم يطمع ولم يتمكن فلما كانت أصلا فى ذلك بدئ بذكرها وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح والرجل أصل فيه لأنه الخاطب ومنه بدء الطلب وقرئ لا ينكح بالجزم على معنى أن عادتهما جارية على ذلك وعلى المؤمن أن لا يدخل نفسه تحت هذه العادة ويتصون عنها وحرم ذلك على المؤمنين أى الزنا أو نكاح البغايا لقصد التكسب بالزنا أو لما فيه من التشبه بالفساق وحضور مواقع التهمة والتسبب لسوء المقالة فيه والغيبة ومجالسة الخاطئين كم فيها من التعرض لاقتراف الآثام فكيف بمزاوجة الزوانى والقحاب والذين يرمون المحصنات وبكسر الصاد على أى يقذفون بالزنا الحرائر والعفائف المسلمات المكلفات والقذف يكون بالزنا وبغيره والمراد هنا قذفهن بالزنا بأن يقول يا زانية لذكر المحصنات عقيب الزوانى ولاشتراط أربعة شهداء بقوله ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أى ثم لم يأتوا بأربعة شهود يشهدون على الزنا لأن القذف بغير الزنا بأن يقول يا فاسق يا آكل الربا يكفى فيه شاهدان وعليه التعزير وشروط احصان القذف الحرية والعقل والبلوغ والاسلام والعفة عن الزنا والمحصن كالمحصنة فى وجوب حد القذف فاجلدوهم ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا ونصب ثمانين نصب المصادركما نصب مائة جلدة وجلدة نصب على التمييز ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا نكر شهادة فى موضع النفى فتعم كل شهادة ورد الشهادة من الحد عندنا ويتعلق باستيفاء الحد أو بعضه على ما عرف وعند الشافعى رحمه الله تعالى يتعلق رد شهادته بنفس القذف فعندنا جزاء الشرط الذى هو الرمى الجلد ورد الشهادة على التأبيد وهو مدة حياتهم وأولئك هم الفاسقون كلام مستأنف غير داخل فى حيز جزاء الشرط كأنه حكاية حال الرامين عندالله تعالى بعد انقضاء الجملة الشرطية وقوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك أى القذف وأصلحوا أحوالهم استثناء أن يكون منصوبا عندنا لأنه عن موجب وعند من جعل الاستثناء متعلقا بالجملة الثانية أن يكون مجرورا بدلا من هم فى لهم ولما ذكر حكم قذف الأجنبيات بينحكم قذف الزوجات فقال والذين يرمون أزواجهم


الصفحة التالية
Icon