أن تولوا هو بدل من الذين قاتلوكم لا ينهاكم عن مبرة هؤلاء وإنما ينهاكم عن تولي هؤلاء ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون حيث وضعوا التوالي غير موضعه يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات سماهن مؤمنات لنطقهن بكلمة الشهادة أو لأنهن مشارفات لثبات إيمانهن بالامتحان مهاجرات نصب على الحال فامتحنوهن فابتلوهن بالنظر في الإمرات ليغلب على ظنونكم صدق إيمانهن وعن ابن عباس امتحانها ان تقول أشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الله أعلم بايمانهن منكم فانكم وإن رزتم أحوالهن لا تعلمون ذلك حقيقة وعند الله حقيقة العلم به فان علمتموهن مؤمنات العلم الذي تبلغه طاقتكم وهو الظن الغالب بظهور الامارت وتسمية الظن علما يؤذن بأن الظن الغالب وما يفضى إليه القياس جار مجرى العلم وصاحبه غير داخل في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم فلا ترجعوهن إلى الكفار فلا تردوهن إلى ازواجهن المشركين لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن أي لا حل بين المؤمنة والمشكر لوقوع الفرقة بينهما بخروجها مسلمة وآتوهم ما أنفقوا واعطوا ازواجهن مثل ما دفعوا إليهن من المهور نزلت الآية بعد صلح الحديبية وكان الصلح قد وقع على أن يرد على أهل مكة من جاء مؤمنا منهم فانزل الله هذه الآية الحكم الأول ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ثم نفى عنهم الجناح في تزوج هؤلاء المهاجرات إذا آتيتموهن اجورهن أي مهورهن لأن المهر أجر البضع وبه احتج أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه على أن لا عدة على المهاجرة ولا تمسكوا ولا تمسكوا بصري بعصم الكوافر العصمة ما يعتصم به من عقد وسبب الكوافر جمع كافرة وهي التي بقيت في دار الحرب أو لحقت بدار الحرب مرتدة أي لا يكن بينكم وبينهن عصمة ولا علقة زوجية قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من كانت له امرأة بمكة فلا يعتدن بها من نسائه لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه واسألوا ما انفقتم من مهور أزواجكم اللاحقات بالكفار ممن تزوجها وليسألوا ما انفقوا من مهور نسائهم المهاجرات ممن تزوجها منا ذلكم حكم الله أي جميع ما ذكر في هذه الآية يحكم بينكم كلام مستأنف أو حال من حكم الله على حذف الضمير أي يحكم الله أو جعل الحكم حاكما على المبالغة وهو منسوخ فلم يبق سؤال المهر لا منا ولا منهم والله عليم


الصفحة التالية
Icon