أي فأنتم بالخيار ان شئنم فالرجعة والامساك بالمعروف والاحسان وان شئتم فترك الرجعة والمفارقة واتقاء الضرار وهوان يراجعها في آخر عدتها ثم يطلقها تطويلا للعد علهيا وتعذيبا لها وأشهدوا يعني عند الرجعة والفرقة جميعا وهذا الاشهاد مندوب اليه لئلا يقع بينهما التجاحد ذوي عدل منك من المسلمين وأقيموا الشهادة لله لوجهه خالصا وذلك أن يقيموها لا للمشهود له ولا للمشهود عليه ولا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحق ودفع الضرر ذلكم الحث على إقامة الشهادة لوجه الله ولاجل القيام بالقسط يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أي انما ينتفع به هؤلاء ومن يتق الله يجعل له مخرجا هذه جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من اجراء أمر الطلاق على السنة والمعنى ومن يتق الله فطلق للسنة ولم يضار المعتدة ولم يخرجها من مسكنها واحتط فأشده يجعل الله له مخرجا مما في شأن الازواج من الغموم والوقوع في المضايق ويفرج عنه ويعطه الخلاص ويرزقه من حيث لا يحتسب من وجه لا يخطر بباله ولا يحتسبه ويجوز أن يجاء بها على سبيل الاستطراد عند ذكر قوله ذلك يوعظ به أي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومخلصا من غموم الدنيا والآخرة وعن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قرأها فقال مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات المت ومن شدائد يوم القيامة وقال صلى الله عليه و سلم إني لأعلم آية لو اخذ الناس بهم لكفتهم ومن يتق الله فما زال يقرؤها ويعيدها وروى أن عرف بن مالك أسر المشركون ابنا له فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أسر ابني وشكا اليه الفاقة فقال ما أمسى عند آل محمد الامد فاتق الله واصبرو وأكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فعاد الى بيته وقال لامرأته ان رسول الله أمرنيوايكاان نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقالت نعم ما أمرنا به فجعلا يقولان ذلك فبينما هو في بيته أذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الابل تغفل عنها العدو فاستاقها فنزلت هذه الآية ومن يتوكل على الله يكل أمره اليه عن طمع غيره وتدبير نفسه فهو حسبه كافيه من الدارين ان الله بالغ أمره حفص أي منفذ أمره غيره بالغ أمره أي يبلغ ما يريد لا يفوته مراد ولا يعجزه مطلوب قد جعل الله لكل شئ قدرا تقديرا وتوقيتا وهذا بيان لوجوب التوكل على الله وتفويض الامر اليه لانه اذا علم أن كل شيء من الرزق ونحوه لا يكون الا بتقديره وتوقيته ولم يتق الا التسليم للقدر والتوكل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم روى ان ناسا قالوا قد عرفنا عدة ذوات الاقراء فما عدة اللائي لم يحضن فنزلت ان ارتبتم أي أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فعدتهن ثلاثة أشهر أي فهذا حكمهن وقيل ان ارتبتم في دم البالغات مبلغ الياس وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين أهو دم حيض أن استحاضة فعدتهن ثلاثة أشهر واذا