قوله ٢٠ - ﴿ وآتيتم إحداهن قنطارا ﴾ قد تقدم بيانه في آل عمران والمراد به هنا المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا قيل : هي محكمة وقيل : هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة ﴿ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ﴾ والأولى أن الكل محكم والمراد هنا غير المختلعة لا يحل لزوجها أن يأخذ مما آتاها شيئا قوله ﴿ أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ﴾ الاستفهام للإنكار والتقريع والجملة مقررة للجملة الأولى المشتملة على النهي
وقوله ٢١ - ﴿ وكيف تأخذونه ﴾ إنكار بعد إنكار مشتمل على العلة التي تقتضي منع الأخذ : وهي الإفضاء قال الهروي : وهو إذا كانا في لحاف واحد جامع أو لم يجامع وقال الفراء : الإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة وإن لم يجامعها وقال ابن عباس ومجاهد والسدي : الإفضاء في هذه الآية : الجماع وأصل الإفضاء في اللغة المخالطة يقال للشيء المختلط فضاء ويقال القوم فوضى وفضاء : أي مختلطون لا أمير عليهم قوله ﴿ وأخذن منكم ميثاقا غليظا ﴾ معطوف على الجملة التي قبله : أي والحال أن قد أفضى بعضكم إلى بعض وقد أخذن منكم ميثاقا غليظا وهو عقد النكاح ومنه قوله صلى الله عليه و سلم :[ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ] وقيل : هو قوله تعالى ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ وقيل : هو الأولاد


الصفحة التالية
Icon