الجنوح : الميل يقال : جنح الرجل إلى الرجل : مال إليه ومنه قيل للأضالع جوانح لأنها مالت إلى الحنوة وجنحت الإبل : إذا مالت أعناقها في السير ومنه قول ذي الرمة :
( إذا مات فوق الرحل أحييت روحه | بذكراك والعيس المراسيل جنح ) |
( جوانح قد أيقن أن قبيله | إذا ما التقى الجمعان أول غالب ) |
وقد اختلف أهل العلم هل هذه الآية منسوخة أم محكمة ؟ فقيل : هي منسوخة بقوله :﴿ فاقتلوا المشركين ﴾ وقيل : ليست بمنسوخة لأن المراد بها قبول الجزية وقد قبلها منهم الصحابة فمن بعدهم فتكون خاصة بأهل الكتاب وقيل : إن المشركين إن دعوا إلى الصلح جاز أن يجابوا إليه وتمسك المانعون من مصالحة المشركين بقوله تعالى :﴿ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ﴾ وقيدوا عدم الجواز بما إذا كان المسلمون في عزة وقوة لا إذا لم يكونوا كذلك فهو جائز كما وقع منه صلى الله عليه و سلم من مهادنة قريش وما زالت الخلفاء والصحابة على ذلك وكلام أهل العلم في هذه المسألة معروف مقرر في مواطنه ﴿ وتوكل على الله ﴾ في جنوحك للسلم ولا تخف من مكرمهم فـ ﴿ إنه ﴾ سبحانه ﴿ هو السميع ﴾ لما يقولون ﴿ العليم ﴾ بما يفعلون