محل ٣٠ - ﴿ ذلك ﴾ الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أي الأمر ذلك أو مبتدأ خبره محذوف أو في محل نصب بفعل محذوف : أي افعلوا ذلك والمشار إليه هو ما سبق من أعمال الحج وهذا وأمثاله يطلق للفصل بين الكلامين أو بين طرفي كلام واحد والحرمات جمع حرمة قال الزجاج : الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه وهي في هذه الآية ما نهي عنها ومنه من الوقوع فيها والظاهر من الآية عموم كل حرمة في الحج وغيره كما يفيده اللفظ وإن كان السبب خاصا وتعظيمها ترك ملابستها ﴿ فهو خير له ﴾ أي فالتعظيم خبر له ﴿ عند ربه ﴾ يعني في الآخرة من التهاون بشيء منها وقيل إن صيغة التفضيل هنا لا يراد بها معناها الحقيقي بل المراد أن ذلك التعظيم خير ينتفع به فهي عدة بخير ﴿ وأحلت لكم الأنعام ﴾ وهي الإبل والبقر والغنم ﴿ إلا ما يتلى عليكم ﴾ أي في الكتاب العزيز من المحرمات وهي الميتة وما ذكر معها في سورة المائدة وقيل في قوله ﴿ إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم ﴾ ﴿ فاجتنبوا الرجس من الأوثان ﴾ الرجس : القذر والوثن : التمثال وأصله من وثن الشيء : أي أقام في مقامه وسمي الصليب وثنا لأنه ينصب ويركز في مقامه فلا يبرح عنه والمراد اجتناب عبادة الأوثان وسماها رجسا لأنها سبب الرجس وهو العذاب وقيل جعلها سبحانه رجسا حكما والرجس النجس وليست النجاسة وصفا ذاتيا لها ولكنها وصف شرعي فلا تزول إلا بالإيمان كما أنها لا تزول النجاسة الحسية إلا بالماء قال الزجاج : من هنا لتلخيص جنس من أجناس : أي فاجتنبوا الرجس الذي هو وثن ﴿ واجتنبوا قول الزور ﴾ الذي هو الباطل وسمي زورا لأنه مائل عن الحق ومنه قوله تعالى :﴿ تزاور عن كهفهم ﴾ وقولهم مدينة زوراء : أي مائلة والمراد هنا قول الزور على العموم وأعظمه الشرك بالله بأي لفظ كان وقال الزجاج : المراد بقول الزور ها هنا تحليلهم بعض الأنعام وتحريمهم بعضها وقولهم هذا حلال وهذا حرام وقيل المراد به شهادة الزور