١٠٤ - ﴿ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ﴾ اي إلى حكمه من تحليل ما حرمتم ﴿ قالوا حسبنا ﴾ كافينا ﴿ ما وجدنا عليه آباءنا ﴾ من الدين والشريعة قال تعالى :﴿ أ ﴾ حسبهم ذلك ﴿ أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ﴾ إلى الحق والاستفهام للإنكار
١٠٥ - ﴿ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ﴾ اي احفظوها وقوموا بصلاحها ﴿ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾ قيل المراد لا يضركم من ضل من أهل الكتاب وقيل المراد غيرهم لحديث أبى ثعلبة الخشني : سألت عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال :[ إئتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ] رواه الحاكم وغيره ﴿ إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون ﴾ فيجازيكم به
١٠٦ - ﴿ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ﴾ أي أسبابه ﴿ حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ﴾ خبر بمعنى الأمر أي ليشهد وإضافة شهادة لبين على الاتساع وحين بدل من إذا أو ظرف لحضر ﴿ أو آخران من غيركم ﴾ اي غير ملتكم ﴿ إن أنتم ضربتم ﴾ سافرتم ﴿ في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما ﴾ توقفونهما صفة آخران ﴿ من بعد الصلاة ﴾ أي صلاة العصر ﴿ فيقسمان ﴾ يحلفان ﴿ بالله إن ارتبتم ﴾ شككتم فيها ويقولان ﴿ لا نشتري به ﴾ بالله ﴿ ثمنا ﴾ عوضا نأخذه بدله من الدنيا بان نحلف به أو نشهد كذبا لأجله ﴿ ولو كان ﴾ المقسم له أو المشهود له ﴿ ذا قربى ﴾ قرابة منا ﴿ ولا نكتم شهادة الله ﴾ التي امرنا بها ﴿ إنا إذا ﴾ إن كتمناها ﴿ لمن الأثمين ﴾
١٠٧ - ﴿ فإن عثر ﴾ اطلع بعد حلفهما ﴿ على أنهما استحقا إثما ﴾ أي فعلا ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلا ما اتهما به وادعيا أنهما ابتاعاه من الميت أو وصى لهما ﴿ فآخران يقومان مقامهما ﴾ في توجه اليمين عليهما ﴿ من الذين استحق عليهم ﴾ الوصية وهم الورثة ويبدل من آخران ﴿ الأوليان ﴾ بالميت اي الأقربان إليه وفي قراءة الأولين جمع أول صفة أو بدل من الذين ﴿ فيقسمان بالله ﴾ على خيانة الشاهدين ويقولان ﴿ لشهادتنا ﴾ يميننا ﴿ أحق ﴾ اصدق ﴿ من شهادتهما ﴾ يمينهما ﴿ وما اعتدينا ﴾ تجاوزنا الحق في اليمين ﴿ إنا إذا لمن الظالمين ﴾ المعنى ليشهد المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحوه فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعما أن الميت أوصى له به فليحلفا إلى آخره فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة واعتبار صلاة العصر للتغليظ وتخصيص الحلف في الآية باثنين من اقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها وهي ما رواه البخاري أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري و عدي بن بداء اي وهما نصرانيان فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فرفعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فنزلت فأحلفهما ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا وفي رواية الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكان اقرب إليه وفي رواية فمرض فاوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي


الصفحة التالية
Icon