١٩٢ - ﴿ فإن انتهوا ﴾ عن الكفر وأسلموا ﴿ فإن الله غفور ﴾ لهم ﴿ رحيم ﴾ بهم
١٩٣ - ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون ﴾ توجد ﴿ فتنة ﴾ شرك ﴿ ويكون الدين ﴾ العبادة ﴿ لله ﴾ وحده لا يعبد سواه ﴿ فإن انتهوا ﴾ عن الشرك فلا تعتدوا عليهم دل على هذا ﴿ فلا عدوان ﴾ اعتداء بقتل أو غيره ﴿ إلا على الظالمين ﴾ ومن انتهى فليس بظالم فلا عدوان عليه
١٩٤ - ﴿ الشهر الحرام ﴾ المحرم مقابل ﴿ بالشهر الحرام ﴾ فكما قاتلوكم فيه فاقتلوهم في مثله رد لاستعظام المسلمين ذلك ﴿ والحرمات ﴾ جمع حرمة ما يجب احترامه ﴿ قصاص ﴾ اي يقتص بمثلها إذا انتهكت ﴿ فمن اعتدى عليكم ﴾ بالقتال في الحرم أو الإحرام أو الشهر الحرام ﴿ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ سمى مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل به في الصورة ﴿ واتقوا الله ﴾ في الانتصار وترك الاعتداء ﴿ واعلموا أن الله مع المتقين ﴾ بالعون والنصر
١٩٥ - ﴿ وأنفقوا في سبيل الله ﴾ طاعته الجهاد وغيره ﴿ ولا تلقوا بأيديكم ﴾ اي أنفسكم والباء زائدة ﴿ إلى التهلكة ﴾ الهلاك و الإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه لأنه يقوي العدو عليكم ﴿ وأحسنوا ﴾ بالنفقة وغيرها ﴿ إن الله يحب المحسنين ﴾ اي يثيبهم
١٩٦ - ﴿ وأتموا الحج والعمرة لله ﴾ أدوهما بحقوقهما ﴿ فإن أحصرتم ﴾ منعتم عن إتمامها بعدو ﴿ فما استيسر ﴾ تيسر ﴿ من الهدي ﴾ عليكم وهو شاة ﴿ ولا تحلقوا رؤوسكم ﴾ اي لا تتحللوا ﴿ حتى يبلغ الهدي ﴾ المذكور ﴿ محله ﴾ حيث يحل ذبحه وهو مكان الاحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرق على ساكنيه ويحلق وبه يحصل التحلل ﴿ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ﴾ كقمل وصداع فحلق في الإحرام ﴿ ففدية ﴾ عليه ﴿ من صيام ﴾ ثلاثة أيام ﴿ أو صدقة ﴾ بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين ﴿ أو نسك ﴾ اي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر لأنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره ﴿ فإذا أمنتم ﴾ العدو بأن ذهب أو لم يكن ﴿ فمن تمتع ﴾ استمتع ﴿ بالعمرة ﴾ اي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام ﴿ إلى الحج ﴾ اي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره ﴿ فما استيسر ﴾ تيسر ﴿ من الهدي ﴾ عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر ﴿ فمن لم يجد ﴾ الهدي لفقده أو فقد ثمنه ﴿ فصيام ﴾ اي فعليه صيام ﴿ ثلاثة أيام في الحج ﴾ اي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على اصح قولي الشافعي ﴿ وسبعة إذا رجعتم ﴾ إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة ﴿ تلك عشرة كاملة ﴾ جملة تأكيد لما قبلها ﴿ ذلك ﴾ الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع ﴿ لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ﴾ بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف ﴿ واتقوا الله ﴾ فيما أمركم به وينهاكم عنه ﴿ واعلموا أن الله شديد العقاب ﴾ لمن خالفه


الصفحة التالية
Icon