٢٣٤ - ﴿ والذين يتوفون ﴾ يموتون ﴿ منكم ويذرون ﴾ يتركون ﴿ أزواجا يتربصن ﴾ اي ليتربصن ﴿ بأنفسهن ﴾ بعدهم عن النكاح ﴿ أربعة أشهر وعشرا ﴾ من الليالي وهذا في غير الحوامل أما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن بآية الطلاق والأمة على النصف من ذلك بالسنة ﴿ فإذا بلغن أجلهن ﴾ انقضت مدة تربصهن ﴿ فلا جناح عليكم ﴾ أيها الأولياء ﴿ فيما فعلن في أنفسهن ﴾ من التزين والتعرض للخطاب ﴿ بالمعروف ﴾ شرعا ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ عالم بباطنه كظاهره
٢٣٥ - ﴿ ولا جناح عليكم فيما عرضتم ﴾ لوحتم ﴿ به من خطبة النساء ﴾ المتوفى عنهن أزواجهن في العدة كقول الإنسان : مثلا إنك لجميلة ومن يجد مثلك ورب راغب فيك ﴿ أو أكننتم ﴾ أضمرتم ﴿ في أنفسكم ﴾ من قصد نكاحهن ﴿ علم الله أنكم ستذكرونهن ﴾ بالخطبة ولا تصبرون عنهن فأباح لكم التعريض ﴿ ولكن لا تواعدوهن سرا ﴾ اي نكاحا ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ أن تقولوا قولا معروفا ﴾ اي ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك ﴿ ولا تعزموا عقدة النكاح ﴾ اي على عقده ﴿ حتى يبلغ الكتاب ﴾ اي المكتوب من العدة ﴿ أجله ﴾ بأن ينتهي ﴿ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم ﴾ من العزم وغيره ﴿ فاحذروه ﴾ أن يعاقبكم إذا عزمتم ﴿ واعلموا أن الله غفور ﴾ لمن يحذره ﴿ حليم ﴾ بتأخير العقوبة عن مستحقها


الصفحة التالية
Icon