شاهد عن عكرمة عن ابن جرير
وأخرج ابن أبي حاتم والفريابي والطبراني عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال توفي أبو قيس بن الأسلت وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأته فقالت إنما أعدك ولدا وأنت من صالحي قومك فأتت النبي ﷺ وأخبرته فقال ارجعي إلى بيتك فنزلت هذه الآية ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ﴾
وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال كان الرجل اذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه أو ينكحها من شاء فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم يورثها من المال شيئا فأتت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقال ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا فنزلت هذه الآية ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ﴾ ونزلت ﴿ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ﴾ الآية
وأخرج أيضا عن الزهري قال نزلت هذه الآية في ناس من الأنصار كان إذا مات الرجل منهم كان أملك الناس بامرأة وليه فيمسكها حتى تموت
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال قلت لعطاء ﴿ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ﴾ قال كنا نتحدث أنها نزلت في محمد ﷺ حين نكح امرأة زيد بن حارثة قال المشركون في ذلك فنزلت ﴿ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ﴾ ونزلت ﴿ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ﴾ ونزلت ﴿ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ﴾
قوله تعالى ﴿ والمحصنات ﴾ الآية روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبايا من سبي أوطاس لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي ﷺ فنزلت ﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ يقول إلا ما أفاء الله عليكم فاستحللنا بها فروجهن

__________


الصفحة التالية
Icon