وأخرج البيهقي عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل ما يحل للرجل من المرأة الحائض ؟ قال : ما فوق الإزار "
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى عن عمر قال " سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال : ما فوق الإزار "
وأخرج الطبراني عن ابن عباس " أن رجلا قال : يا رسول الله ما لي من إمرأتي وهي حائض ؟ قال : تشد إزارها ثم شأنك بها "
وأخرج الطبراني عن عبادة " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال : ما فوق الإزار وما تحت الأزرار منها حرام "
وأخرج الطبراني في الأوسط عن أم سلمة قالت " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتقي سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك "
وأخرج ابن جرير عن مسروق قال : قلت لعائشة : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قال : كل شيء إلا الجماع
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : لا بأس أن يلعب على بطنها وبين فخذيها
أما قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن قال : من الدم
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس عن مجاهد في قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن قال : حتى ينقطع الدم
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي في سننه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه و سلم "
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال :" يتصدق بدينار أو بنصف دينار "
وأخرج أبو داود والحاكم عن ابن عباس قال : إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار


الصفحة التالية
Icon