وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال :" طلق ركانة أمرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد
قال : نعم فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت
فراجعها
فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله بها فطلقوهن لعدتهن "
وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال : إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحدة فهي واحدة
وأخرج الحاكم وصححه عن ابن أبي مليكة
أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال : أتعلم أن ثلاثا كن يرددن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى واحدة ؟ قال : نعم
وأخرج البيهقي عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " طلاق التي لم يدخل بها واحدة "
وأخرج ابن عدي والبيهقي عن الأعمش قال : بان بالكوفة شيخ يقول : سمعت علي بن أبي طالب يقول : إذا طلق الرجل امرأته في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة والناس عنقا واحدا إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه
فأتيته فقرعت عليه الباب فخرج إلي شيخ فقلت له : كيف سمعت علي بن أبي طالب يقول فيمن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ؟ قال : سمعت علي بن أبي طالب يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة
قال : فقلت له : أنى سمعت هذا من علي
قال : أخرج إليك كتابا فأخرج فإذا فيه : بسم الله الرحم الرحيم قال : سمعت علي بن أبي طالب يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قلت : ويحك هذا غير الذي تقول ! قال : الصحيح هو هذا ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك
وأخرج البيهقي عن مسلمة بن جعفر الأحمس قال : قلت لجعفر بن محمد : يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة يجعلونه واحدة عنكم
قال : معاذ الله ! ما هذا من قولنا من طلق ثلاثا فهو كما قال
وأخرج البيهقي عن بسام الصيرفي قال : سمعت جعفر بن محمد يقول : من طلق امرأته بجهالة أو علم فقد برئت منه
وأخرج ابن ماجة عن الشعبي قال : قلت لفاطمة بنت قيس : حدثيني عن طلاقك قالت : طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم
أما قوله تعالى : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الآية أخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان الرجل يأكل من مال امرأته نحلته الذي نحلها وغيره لا يرى أن عليه جناحا فأنزل الله