وأخرج عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب قال : عدة المختلعة مثل عدة المطلقة
وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع
أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان فقال : تعتد حيضة
قال : وكان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان فكان ابن عمر يفتي به ويقول : عثمان خيرنا وأعلمنا
وأخرج مالك وابن أبي شيبة وأبو داود عن ابن عمر قال : عدة المختلعة حيضة
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : عدة المختلعة حيضة
وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن ابن عباس " أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أن تعتد بحيضة "
وأخرج الترمذي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء " أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أن تعتد بحيضة "
وأخرج النسائي وابن ماجة عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال : قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء : حدثيني حديثك قالت : اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة ؟ فقال : لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة
قالت : إنما أتبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه
وأخرج النسائي عن ربيع بنت معوذ بن عفراء " أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأرسل إلى ثابت فقال له : خذ الذي لها عليك وخل سبيلها
قال : نعم
فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها "
وأخرج الشافعي والبيهقي عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا : في المختلعة يطلقها زوجها قالا : لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك
وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب قال : إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أيما امرأة سألت زوجها