وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال : لا يحلها لزوجها وطء سيدها حتى تنكح زوجا غيره
وأخرج عبد الرزاق عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان
أن رجلا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فأتى ابن عباس يسأله وعنده أبو هريرة فقال ابن عباس : إحدى المعضلات يا أبا هريرة
فقال أبو هريرة : واحدة تبتها وثلاث تحرمها
فقال ابن عباس : نورتها يا أبا هريرة
وأما قوله تعالى : فإن طلقها فلا جناح عليهما الآية
أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن محمد بن الحنفية قال : قال علي رضي الله عنه : أشكل علي أمران
قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فدرست القرآن فعلمت أنه يعني إذا طلقها زوجها الآخر رجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاثا
قال : وكنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه و سلم من أجل أن ابنته كانت تحتي فأمرت المقداد بن الأسود فسأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال " فيه الوضوء "
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا يقول : إذا تزوجت بعد الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها فقد حلت له
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله إن ظنا أن يقيما حدود الله يقول : إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة
وأخرج ابن ابي حاتم عن مقاتل أن يقيما حدود الله يقول : على أمر الله وطاعته
قوله تعالى : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعملوا أن الله بكل شيء عليم