الآية ٤
أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صالح قال : كان الرجل إذا زوج أيمه أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك ونزلت وآتوا النساء صدقاتهن نحلة
وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن ناسا كانوا يعطي هذا الرجل أخته ويأخذ أخت الرجل ولا يأخذون كبير مهر
فقال الله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل وآتوا النساء يقول : أعطوا النساء صدقاتهن يقول : مهورهن
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله نحلة قال : يعني بالنحلة المهر
وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة نحلة قالت واجبة
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريج وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال : فريضة مسماة
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال النحلة في كلام الواجب يقول : لا تنكحها إلا بشيء واجب لها وليس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة بعد النبي صلى الله عليه و سلم إلا بصداق واجب
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحلة قال : فريضة
وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لو أن رجلا أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعاما كانت له حلالا
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن أبي لبيبة عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من استحل بدرهم فقد استحل "
وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر بن ربيعة " أن رجلا تزوج على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه و سلم نكاحه "
وأخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم " من نكح امرأة وهو يريد أن يذهب بمهرها فهو عند الله زان يوم القيامة "


الصفحة التالية
Icon