عباس ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال : نسختها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
النساء الآية ١٠ الآية
وأخرج أبو داود في ناسخه عن الضحاك
مثله
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي الزناد في الآية قال : كان أبو الزناد يقول : إنما كان ذلك في أهل البدو وأشباههم
وأخرج ابن أبي حاتم عن نافع بن أبي نعيم القاري قال : سألت يحيى بن سعيد وربيعة عن قوله فليأكل بالمعروف قالا : ذلك في اليتيم إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للولي منه شيء
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم يقول : إذا دفع إلى اليتيم ماله فليدفعه إليه بالشهود كما أمره الله
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في الآية يقول للأوصياء : إذا دفعتم إلى اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحلم فأشهدوا عليهم بالدفع إليهم أموالهم وكفى بالله حسيبا يعني لا شاهد أفضل من الله فيما بينكم وبينهم
وأخرج ابن جرير عن السدي وكفى بالله حسيبا يقول : شهيدا
الآية ٧
أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار الذكور حتى يدركوا
فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت وترك ابنتين وابنا صغيرا فجاء ابنا عمه وهما عصبته فأخذا ميراثه كله فقالت امرأته لهما : تزوجا بهما وكان بهما دمامة فأبيا
فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله توفي أوس وترك ابنا صغيرا وابنتين فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة فأخذا ميراثه فقلت لهما : تزوجا ابنتيه فأبيا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " ما أدري ما أقول ؟ فنزلت للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون
الآية
فأرسل إلى خالد وعرفطة