وأخرج أبو داود والبيهقي عن ابن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :" ليس للقاتل من الميراث شيء "
قوله تعالى : غير مضار الآية
أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار يعني من غير ضرار لا يقر بحق ليس عليه ولا يوصي بأكثر من الثلث مضار للورثة
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله غير مضار قال : في الميراث لأهله
وأخرج النسائي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال : الضرار في الوصية من الكبائر ثم قرأ غير مضار
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الإضرار في الوصية من الكبائر
وأخرج مالك والطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان عن سعد بن أبي وقاص " أنه مرض مرضا أشفي منه فأتاه النبي صلى الله عليه و سلم يعوده فقال : يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة أفأتصدق بالثلثين ؟ قال : لا
قال : فالشطر
؟ قال : لا
قال : فالثلث
؟ قال : الثلث والثلث إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس "
وأخرج ابن أبي شيبة عن معاذ بن جبل قال : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم يعني الوصية
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن عباس قال : وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الثلث كثير
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : ذكر عند عمر الثلث في الوصية قال : الثلث وسط لا بخس ولا شطط