ابن عباس في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء يقول : كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل أو لم يدخل بها فهي عليك حرام
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء بن أبي رباح : الرجل ينكح المرأة ثم لا يراها حتى يطلقها أتحل لابنه ؟ قال : لا
هي مرسلة قال الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قلت لعطاء : ما قوله إلا ما قد سلف ؟ قال : كان الأبناء ينكحون نساء آبائهم في الجاهلية
وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قال : هو أن يملك عقدة النكاح وليس بالدخول
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن أبي مريم عن مشيخة قال : لا ينكح الرجل امرأة جده أبي أمه لأنه من الآباء يقول الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء
وأخرج ابن المنذر عن الضحاك إلا ما قد سلف إلا ما كان في الجاهلية
وأخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله إلا ما قد سلف قال : كان الرجل في الجاهلية ينكح امرأة أبيه
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف " إلا من مات
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح إنه كان فاحشة ومقتا قال : يمقت الله عليه وساء سبيلا قال : طريقا لمن عمل به
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن البراء قال : لقيت خالي ومعه الراية قلت : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله
الآية ٢٣