أنه كان يقول : إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد
أنه قال : في قوله وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم أريد بهما الدخول جميعا
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر عن مسلم بن عويمر الأجدع قال : نكحت امرأة فلم أدخل بها حتى توفي عمي عن أمها فسألت ابن عباس فقال : انكح أمها
فسألت ابن عمر فقال : لا تنكحها
فكتب أبي إلى معاوية فلم يمنعي ولم يأذن لي
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عبد الله بن الزبير فقال : الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هانىء قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :" من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها "
قوله تعالى : وربائبكم : أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن داود أنه قرأ في مصحف ابن مسعود " وربائبكم اللاتي دخلتن بأمهاتهم "
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب فقال : ما لك
؟ فقلت توفيت المرأة فقال علي : لها ابنة ؟ قلت نعم وهي بالطائف
قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا
قال : فانكحها
قلت : فأين قول الله وربائبكم اللاتي في حجوركم ؟ قال : إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : الدخول : الجماع
وأخرج عبد لرزاق وعبد بن حميد عن طاوس قال : الدخول : الجماع
وأخرج ابن المنذر عن أبي العالية قال : بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل لسبعين بطنا


الصفحة التالية
Icon