وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن عبيدة قال : أحل الله لك أربعا في أول السورة وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك
وأخرج ابن جرير عن عطاء أنه سئل عن قوله والمحصنات من النساء فقال : حرم ما فرق الأربع منهن
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله والمحصنات قال : العفيفة العاقلة من مسلمة أو من أهل الكتاب
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس في قوله إلا ما ملكت أيمانكم قال : إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس إلا ما ملكت أيمانكم قال : ينزع الرجل وليدته امرأة عبده
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال هي حل للرجل إلا ما أنكح مما ملكت يمينه فإنها لا تحل له
وأخرج ابن جرير عن عمرو بن مرة قال : قال رجل لسعيد بن جبير : أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية والمحصنات من النساء فلم يقل فيها شيئا ؟ فقال : كان لا يعلمها
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل قوله والمحصنات من النساء
الآية
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي السوداء قال : سالت عكرمة عن هذه الآية والمحصنات من النساء فقال : لا أدري
! وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الأزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم " الإحصان إحصانان إحصان نكاح وإحصان عفاف " قال ابن أبي حاتم : قال أبي : هذا حديث منكر
وأخرج ابن جرير عن ابن شهاب أنه سئل عن قوله والمحصنات من النساء قال : نرى أنه حرم في هذه الآية المحصنات من النساء ذوات الأزواج أن ينكحن مع أزواجهن والمحصنات العفائف ولا يحللن إلا بنكاح أوملك يمين والإحصان إحصانان : إحصان تزويج وإحصان عفاف في الحرائر والمملوكات كل ذلك حرم الله إلا بنكاح أوملك يمين


الصفحة التالية
Icon